السيد الخوئي

41

كتاب الصلاة

--> ( 1 ) يختص الاشكال بل البطلان بالنكاح المنقطع ولا يجري في الدائم كما لا يخفى . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام .